السيد كاظم الحائري
76
فقه العقود
يوجب ضعفا في ملكيّة المستعير كما لو ثبت للمالك الأوّل حقّ ردّ العين أو المنفعة من مالكها الثاني شرعا أو بجعل منهما ، فإنّ هذا لا يوجب ضعفا في ملكيّة المالك الثاني . وثانيهما : أنّه حتى لو فرض قبول الملك للشدّة والضعف فهذا لا يصحّح اجتماع ملكين على مملوك واحد ، فإن فرض المستأجر مالكا للعين من جهة المنفعة والمؤجر مالكا للعين من باقي الجهات وقصد بذلك حقّا مالكيّة المستأجر لتلك الجهة لا للعين حقيقة بحيث كانت نسبة الملك إلى العين من باب الوصف بحال المتعلّق ، فهذا رجوع مرة أخرى إلى افتراض ملكيّة للمنفعة التي هي غير ملكيّة العين ، ولم يندفع به شيء من المحاذير . وإن قصد بذلك حقّا أنّ كلا الملكين متعلّقان بذات العين وإن اختلفا في الجهة لزم اجتماع ملكيّتين على عين واحدة ، فإن كان الملك عرضا لزم قيام عرضين متماثلين بموضوع واحد ، وقوّة العرض وضعفه لا يخرجه عن التماثل المانع عن الاجتماع ، وإن كان اعتباريّا فالعقلاء لا يعتبرون ملكيّتين على عين واحدة ، هذا بالنسبة لملك العين وملك المنفعة . أمّا بالنسبة للاستقلال وعدمه في ملك المنفعة وملك الانتفاع ، فإن كان المقصود بذلك الفرق بين الإجارة والعارية بأنّ مالك العين في باب الإجارة يقتصر ملكه للعين على باقي الجهات غير الجهة التي أجّرها لتلك الجهة وملك المستأجر للعين يكون من تلك الجهة بينما في باب العارية يكون ملك المالك للعين ثابتا لها من كلّ الجهات بما فيها تلك الجهة التي ملّك العين للمستعير من تلك الجهة فملك المستعير للانتفاع ملك غير مستقلّ لزم من ذلك ما قلناه من اجتماع ملكين على عين واحدة ، وهما ملك المعير وملك المستعير ، وهو غير